الموسوعة الحديثية


- لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن صالح لا بأس به، والباهلي بصري مجهول، وشهر بن حوشب حاله مشهور
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن رجب | المصدر : تقرير القواعد الصفحة أو الرقم : 1/398
التخريج : أخرجه الترمذي (1563)، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الصدقات حتى تقبض زكاة - بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة صيد - وسم الدواب غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 132)
: 1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌شراء ‌المغانم ‌حتى ‌تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.