الموسوعة الحديثية


- عَن إبراهيمَ، قال: مَن عَفا مِن ذي سَهمٍ فعَفوُه عَفوٌ، قد أجازَ عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ العَفوَ مِن أحَدِ الأولياءِ، ولم يَسألوا: أقُتِلَ غيلةً كان ذلك أم غَيرُه
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15912
التخريج : أخرجه البيهقي في (16153)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 349)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة)) (4/ 386) بلفظه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 71)
: 15912 - وعن حماد ، عن إبراهيم ، قال: من ‌عفا ‌من ‌ذي ‌سهم ، ‌فعفوه عفو ، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أم غيره " ،

السنن الكبير للبيهقي (16/ 258 ت التركي)
: 16153 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: من ‌عفا ‌من ‌ذى ‌سهم ‌فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا: أقتل غيلة كان ذلك أم غيره؟

الأم للإمام الشافعي (7/ 349 ط الفكر)
: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخعي قال: من ‌عفا ‌من ‌ذي ‌سهم ‌فعفوه عفو فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره.

[الحجة على أهل المدينة] (4/ 386)
: اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من ‌عفا ‌من ‌ذي ‌سهم ‌فعفوه عفو فقد اجاز عمر وابن مسعود العفو من احد الاولياء