الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : هذا أولى بالصواب [أي من المرفوع] وأبو حصين أثبت في أبي ظبيان من عطاء
الراوي : أبو ظبيان الجنبي | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7305
التخريج : أخرجه أبو داود (4399)، وأحمد (1328)، وابن خزيمة (1003) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (6/ 488)
7305 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي، قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه، وعن الصبي قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك

سنن أبي داود (4/ 140)
4399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت " أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ " قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر

مسند أحمد (2/ 443)
1328 - حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أتي بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر، رضي الله عنه، فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي، رضي الله عنه، قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب، فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل " قال: بلى، قال علي رضي الله عنه: فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها، فقال عمر: لا أدري، قال: وأنا لا أدري. فلم يرجمها

صحيح ابن خزيمة (2/ 102)
1003 - نا يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان، قد زنت، أمر عمر برجمها، فرجعها علي، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين: ترجم هذه؟ قال: نعم قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم " قال صدقت، فخلى عنها