الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ ثَلاثَ مِرارٍ، فلمَّا جاء في الرَّابعةِ؛ أمَرَ بِه فرُجِمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7850
التخريج : أخرجه أحمد (7850) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4865)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (13/ 241 ط الرسالة)
((7849- حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني ابن أبي خالد- يعني إسماعيل-، عن أبي مالك الأسلمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك ثلاث مرار، فلما جاء في الرابعة، أمر به فرجم)). 7850- حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

[شرح معاني الآثار] (3/ 143)
((‌4865- حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن هضاض، عن أبي هريرة، (( أن ماعز بن مالك، زنى فأتى هزالا فأقر له أنه زنى فقال له هزال: إيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعا، فأمر به فرجم)).