الموسوعة الحديثية


- الفجرُ فجرانِ، فجرُ يحرمُ فيهِ الطعامُ، و يحلُّ فيهِ الصلاةُ، و فجرٌ تحرمُ فيهِ الصلاةُ، و يحلُّ فيهِ الطعامُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 5958
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1927)، والحاكم (1549)، والبيهقي (8260) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وقت الإمساك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (3/ 210)
: ‌1927 - حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط، نا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة " قال أبو بكر: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 587)
: ‌1549 - حدثنا أبو النضر الفقيه، في آخرين من مشايخنا، قال: أبو النضر، ثنا إمام المسلمين في عصره أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أسكنه الله جنته، ثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي بالفسطاط بخبر غريب، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام، ويحل الصلاة هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه .

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 216)
8260- أخبرنا أبو سعد : سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبى أخبرنا أبو الحسين : عبد الله بن إبراهيم بن جعفر البزاز الزينبى ببغداد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن أبى عوف حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيرى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن على بن محرز البغدادى بالفسطاط بخبر غريب حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة ، وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة . لفظ حديث ابن محرز وفى رواية عمرو الناقد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة ، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام . أسنده أبو أحمد الزبيرى ورواه غيره عن الثورى موقوفا على ابن عباس.