الموسوعة الحديثية


- كنا في الجاهليةِ إذا وُلدَ لأحدِنا غلامٌ ذبح شاةً ولطَّخ رأسَه بدمِها فلما جاء بالإسلامِ كنا نذبحُ شاةً ونحلقُ رأسَه ونُلطِّخُه بزعفرانٍ
خلاصة حكم المحدث : على شرط مسلم
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/4/388
التخريج : أخرجه أبو داود (2843) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3/75)، والحاكم (7594)
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - العقيقة عن المولود مولود - صفة العقيقة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 107)
2843- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا ((نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران))

شرح مشكل الآثار (3/ 75)
كما حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (( كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران)) فعقلنا بذلك أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية والله أعلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 266)
7594- أخبرنا أبو العباس السياري، ثنا إبراهيم بن هلال، أنبأ علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: ((كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها، فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بزعفران)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه