الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلينِ اختصما إلى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدَّعِيَ البيِّنةَ فلم يَكن لَه بيِّنةٌ فاستحلفَ باللَّهِ الَّذي لا إلَه إلَّا هوَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّكَ قد حلفتَ ولَكن غفرَ اللَّهُ لَك بإخلاصِك قولَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو يحيى مجهول وعطاء اختلط في آخر عمره قال يحيى لا يحتج بحديثه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/765
التخريج : أخرجه أبو داود (3275)، وأحمد (2695) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة أقضية وأحكام - الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 228)
3275- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بلى، قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله))، قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة

[مسند أحمد - قرطبة]] (1/ 296)
2695- حدثنا عبد الله ثنا أبى ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى الأعرج عن بن عباس قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه و سلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله الا هو ما له عنده شيء قال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال انه كاذب ان له عنده حقه فأمره ان يعطيه حقه وكفارة يمينه معرفته ان لا إله الا الله أو شهادته