الموسوعة الحديثية


- وعن القاسِمِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبيه "أنَّ ابنَ مَسْعودٍ باعَ مِن الأَشعَثِ بنِ قَيْسٍ رَقيقًا فذَكَرَ مَعْناه"، والكَلامُ يَزيدُ ويَنقُصُ. [عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ قَيْسِ بنِ مُحمَّدِ بنِ الأَشعَثِ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: "اشْتَرى الأَشعَثُ رَقيقًا مِن رَقيقِ الخُمُسِ مِن عَبْدِ اللهِ بعِشْرينَ ألْفًا، فأَرسَلَ عَبْدُ اللهِ إليه في ثَمَنِهم، فقالَ: إنَّما أَخَذْتُهم بعَشَرةِ آلافٍ، فقالَ عَبْد اللهِ: فاخْتَرْ رَجُلًا يكونُ بَيْني وبَيْنَك، قالَ الأَشعَثُ: أنت بَيْني وبَيْنَ نَفْسِك، قالَ عَبْدُ اللهِ: فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ ، أو يَتَتارَكانِ] .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن عَبْد الرَّحْمنِ بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعَبْد الرَّحْمنِ بن عَبْد اللهِ بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/489
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، وابن ماجه (2186) واللفظ لهما، والنسائي (4648)، وأحمد (4445) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 285 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3511 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، [[قال عبد الله]] قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ‌إذا ‌اختلف ‌البيعان ‌وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان،

سنن ابن ماجه (2/ 737 ت عبد الباقي)
: 2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ‌إذا ‌اختلف ‌البيعان، ‌وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[سنن النسائي] (7/ 302)
: 4648 - أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي ، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده ، قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌إذا ‌اختلف ‌البيعان ‌وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا.

مسند أحمد (7/ 445 ط الرسالة)
: 4445 - قرأت على أبي، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌إذا ‌اختلف ‌البيعان، ‌وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان ".