الموسوعة الحديثية


- طلاقُ العَبدِ اثنتانِ، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ وتُتَزَوَّجُ الحُرَّةُ علَى الأمةِ، ولا تُتزَوَّجُ الأمةُ علَى الحرَّةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 3651
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/39)، والبيهقي (15564)
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الأمة نكاح - العبد ينكح الحرة على الأمة نكاح - طلاق العبد نكاح - لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة نكاح - نكاح الحرة على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 39)
112 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا وقرؤ الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 369)
15564- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم حدثنا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة. كذا قال طلاق العبد اثنتان.