الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/388
التخريج : أخرجه أبو داود (4583) واللفظ له، والترمذي (1413)، والنسائي (4806)، وابن ماجه (2644)، وأحمد (7092) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الذمي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 194)
4583- حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية المعاهد نصف دية الحر)) قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثله

[سنن الترمذي] (4/ 25)
1413- حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر)) وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)). حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وبهذا يقول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

[سنن النسائي] (8/ 45)
4806- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى- وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى))

[سنن ابن ماجه] (2/ 883 )
2644- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى))

[مسند أحمد] (11/ 662 ط الرسالة)
7092- حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى