الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شقصًا من مملوكٍ فعليه خلاصُه في مالِه، فإن لم يكنْ له مالٌ قُومَ المملوكِ قيمةُ عدلٍ، ثم يُستسعى في نصيبِ الذي لم يعتقْ، غير مشقوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : طعن فيه الحفاظ [وهذا يدل على أن لفظ الاستسعاء شاذ لمخالفته الجمهور
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 7/437
التخريج : أخرجه ابن حبان (4043)، والبيهقي (21405) واللفظ لهما، وأبو داود (3934)، وأحمد (8565) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (5/ 90)
: ‌‌ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط. 4043 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌أعتق ‌شقصا ‌في ‌مملوك ‌فعليه ‌خلاصه ‌في ‌ماله، إن كان له، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".

السنن الكبير للبيهقي (21/ 334 ت التركي)
: 21405 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو على الحسين بن على الحافظ، حدثنا إبراهيم بن أبى طالب وعبد الله بن محمد الأزدى قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عيسى بن يونس، عن سعيد.[[عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبى ‌هريرة]] فذكره بإسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌أعتق ‌شقصا ‌فى ‌مملوك ‌فعليه ‌خلاصه ‌فى ‌ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى فى نصيب صاحبه الذى لم يعتق، غير مشقوق عليه". رواه مسلم فى "الصحيح" عن إسحاق وغيره.

سنن أبي داود (4/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3934 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه

مسند أحمد (14/ 235 ط الرسالة)
: 8565 - حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة: أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه.