الموسوعة الحديثية


- هل تدري أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ ؟ قلنا : اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال : الصَّدقةُ المَنيحةُ أن يُمنَحَ الدِّرهمُ أو ظهرُ الدَّابَّةِ
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث سماك عن إبراهيم تفرد به حفص
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/263
التخريج : أخرجه أحمد (4415)، والبزار (1624)، والطبراني (10/103) (10029) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - أي الصدقة أفضل صدقة - فضل الصدقة والحث عليها قرض - فضل من أقرض لله هبة وهدية - المنيحة

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 422)
4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 61)
‌1624- حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: نا حفص بن جميع، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه أنه قال: ((أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 103)
10029- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رفعه قال: هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أفضل الصدقة المنح؛ أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة.