الموسوعة الحديثية


- لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نِسوةٍ، أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه. و سألهم عن السرقةِ ؟ قالوا حرامٌ؛ حرَّمه اللهُ عزَّ و جلَّ و رسولُه، فقال : لَأَنْ يسرقَ من عشرةِ أهلِ أبياتٍ، أيسرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم : 76
التخريج : أخرجه أحمد (23854)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (103) واللفظ له، والبزار (2115)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ذم الزنا وتحريمه بر وصلة - حق الجار والوصاة به بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
23854- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره)) قال: فقال: (( ما تقولون في السرقة؟)) قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: (( لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره))

الأدب المفرد- ت عبد الباقي (ص50)
103- حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: ((لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره))، وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: ((لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره))

[مسند البزار - البحر الزخار] (6/ 50)
‌2115- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: نا محمد بن فضيل، قال: نا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا طيبة الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن عمرو بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ما تقولون في الزنا؟)) قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: ((لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ما تقولون في السرقة؟)) قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال: ((لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت جاره)) وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المقداد