الموسوعة الحديثية


- من طلَّق في بدعةٍ ألزمناه بدعتَه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 164)
وذكر بعضهم: رواية من طريق عبد الباقي بن قانع عن أبي يحيى الساجي نا إسماعيل بن أمية الذراع نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من طلق في بدعة ألزمناه بدعته . قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه: أما حديث أنس المذكور - فموضوع بلا شك - لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية الذراع، فإن كان القرشي الصغير البصري - وهو بلا شك - فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره - فهو مجهول لا يعرف من هو؟ ومن طريق - عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة، المنفرد بكل طامة وليس بحجة، لأنه تغير بآخرة - ثم لو صح - ولم يصح قط - لكان لا حجة فيه، لأنه كان معنى قوله " ألزمناه بدعته " أي كما قال عز وجل: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} [[الإسراء: 13]] وليس فيه - أنه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته، وتجويز ما في الدين، وهذا هو الظاهر، كما يقولون هم فيمن باع بيعا لا يحل، أو نكح نكاحا ببدعة وفي سائر الأحكام ولا فرق.