الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن امرَأةٍ أرادَ أنْ يَتزوَّجَها رَجُلٌ، وهو خارِجٌ من مكَّةَ، فأرادَ أنْ يَعتَمِرَ أو يَحُجَّ فقال: لا تَتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5958
التخريج : أخرجه عبدالله بن أحمد وجادة عن أبيه في ((المسند)) (5958) واللفظ له، والدارقطني (3/260)
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 172 ط الرسالة)
: ° ‌5958 - [[قال عبد الله بن أحمد]]: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 260)
58 - نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم نا الأسود بن عامر نا أيوب بن عتبة نا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج فقال قال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك