الموسوعة الحديثية


- [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى ‌أن ‌يبولَ ‌الرَّجلُ ‌قائِمًا].
خلاصة حكم المحدث : قاله حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، واختُلِف عنه؛ فرواه عبدُ اللهِ بنُ رَشيدٍ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ بهذا الإسنادِ، ووهِم في قولِه: أن يبولَ الرَّجلُ قائِمًا. وغَيرُه يرويه عن حمَّادٍ بهذا الإسنادِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يشربَ الرَّجلُ قائِمًا، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2166
التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (76) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل)) (7/ 125)، والبيهقي (3696) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - البول قائما وقاعدا آداب قضاء الحاجة - التوقي من البول اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء

أصول الحديث:


ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 79)
76 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، حدثنا السري بن سهل، حدثنا عبد الله بن رشيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما وهذا الحديث يوجب نسخ الأول، وقالت عائشة: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآنوذلك أن حذيفة، والمغيرة رويا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائما والحديث صحيح في الإخبار عنه بذلك

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (7/ 125)
وبإسناده [[حدثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، حدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة]]؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أربع من الجفاء: يبول الرجل قائما، أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو يسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول، أو يصلي بسبيل من يقطع صلاته.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (4/ 380)
3696 - قال الشيخ: وقد رواه هارون بن هارون التيمى مدنى، [[". أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد بن عدى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقى, حدثنا دحيم, حدثنى ابن أبى فديك, حدثنى هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمى. فذكره]] عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أربع من الجفاء؛ يبول الرجل قائما، أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو يسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول، أو يصلى بسبيل من يقطع صلاته