الموسوعة الحديثية


- فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكر ذلك له فجعلَها واحدةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/125
التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي (68)، والبيهقي (15038)، واللفظ لهما، والدارقطني (3919)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أبي داود الطيالسي] (1/ 68)
: 68 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ‌فجعلها ‌واحدة.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 224 ت التركي)
: 15038 - أخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه طلق امرأته وهى حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. قال البخاري: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، أخبرنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: حسبت على بتطليقة.

[سنن الدارقطني] (5/ 22)
: 3919 - نا دعلج بن أحمد ، نا الحسن بن سفيان ، نا حبان ، نا ابن المبارك ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، قال: فمره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء فليمسكها وإن أراد أن يطلقها فلا يغشاها ، فإنها العدة التي أمر الله تعالى بها