الموسوعة الحديثية


- سَمِعَ ابنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحلِفُ: لا والكَعبةِ! فقال له ابنُ عُمَرَ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: مَن حَلَفَ بغَيرِ اللهِ فقد أَشرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3251 التخريج : أخرجه الترمذي (1535) باختلاف يسير، وأحمد (6073)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالكعبة إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 110)
1535- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)): هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله ((فقد كفر أو أشرك)) على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، وحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من قال في حلفه واللات، والعزى فليقل: لا إله إلا الله)): هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرياء شرك)) وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} [الكهف: 110] الآية، قال: لا يرائي.

[مسند أحمد] (10/ 250 ط الرسالة)
((‌6073- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المسيب، وتركت عنده رجلا من كندة، فجاء الكندي مروعا، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا، فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك)).