الموسوعة الحديثية


- مَهْرُ الزَّانيةِ سُحْتٌ وثَمَنُ الكلبِ إلَّا كَلْبًا ضاريًا سُحْتٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحرف إلا كلبا ضاريا إلا في هذا الحديث تفرد به المثنى بن الصباح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/303
التخريج : أخرجه الدارقطني (3066) بلفظ مقارب وزيادة، وهو عند البخاري (5348) مختصرا، وأبو داود (3484) بمعناه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 303)
: 8703 - حدثنا مطلب، نا عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌مهر ‌الزانية ‌سحت، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا، سحت لا يروى هذا الحرف: إلا كلبا ضاريا، إلا في هذا الحديث، تفرد به: المثنى بن الصباح "

[سنن الدارقطني] (4/ 43)
: 3066 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، نا محمد بن سلمة ، عن المثنى ، عن عطاء ، قال: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا ‌كلبا ‌ضاريا ‌سحت ". المثنى ضعيف

[صحيح البخاري] (7/ 61)
: 5348 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌كسب ‌الإماء.

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي