الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14024
التخريج : أخرجه أحمد (14024) واللفظ له، والبزار (6527)، وأبو يعلى (4199)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 422 ط الرسالة)
((14024- حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 135)
((6527- حدثنا سهل بن بحر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. وهذا الحديث قد رواه شعبة، عن يحيى بن يزيد، عن أنس موقوفا)).

[مسند أبي يعلى] (7/ 207 ت حسين أسد)
4199- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها ‌الأول؟ قال: ((لا، حتى يذوق عسيلتها))، حدثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثنا محمد بن دينار، بإسناده.