الموسوعة الحديثية


- وما أحرزهُ العدو ووجدهُ صاحبهُ قبل أن يُقسَّمَ فهو لهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رشدين ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/351
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/184)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5259) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216)
: ‌8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيءلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

الكامل في الضعفاء (7/ 184)
ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا ثنا موسى بن مروان ثنا سويد بن عبد العزيز عن ياسين عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ماله في الفيء قبل ان يقسم فهو له ومن أدركه بعد ان يقسم فهو أحق به بالثمن....ولياسين الزيات غير ما ذكرت عن الزهري وعن غيره وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 267)
[5259] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد، قالا: ثنا موسى بن مروان ، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن ياسين، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن" ياسين بن معاذ ضعيف.