الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ، ولا تَكْتحلُ، ولا تختضبُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3538
التخريج : أخرجه النسائي (3536) واللفظ له، وأخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 204)
3536- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا))

[صحيح البخاري] (1/ 85)
313- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة- قال أبو عبد الله، أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية- قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى، عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح مسلم] (2/ 1127)
(938) وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار))،