الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ضعيف لكن له شاهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1258
التخريج : أخرجه أحمد (1976) والبيهقي (15159)باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (18189) بنحوه
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار طلاق - صيغ الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (3/ 437)
1976 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير، يحدث عن عكرمة، أن عمر، كان يقول في الحرام: " يمين يكفرها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 294)
15159 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث الأصبهانى قالا: أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يعقوب الدورقى، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا هشام الدستوائى قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن عكرمة، أن عمر - رضي الله عنه - قال: الحرام يمين يكفرها.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96)
18189 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن مبارك، عن خالد، عن عكرمة، عن عمر قال: الحرام يمين