الموسوعة الحديثية


- من كان له شريكٌ في حائطٍ فلا يبيعُه حتى يَعرضَه عليه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/373
التخريج : أخرجه الترمذي (1312)، وأحمد (14854) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 595)
‌1312- حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه)): هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة، ولا أبو بشر، قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله، وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال: قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها، أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها، يقول: رددتها

[مسند أحمد] (23/ 143 ط الرسالة)
((‌14854- حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من كان له شريك في حائط، فلا يبعه حتى يعرضه عليه)).