الموسوعة الحديثية


- نَحو [سُئِل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفي كُلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ؟ فقال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: وجَبَت هذه، وكُنتُ أدنى القَومِ إليه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما أرى الرَّجُلَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم»] قال كَثيرُ بنُ مَرَّةَ: فالتَفتَ إليَّ أبو الدَّرداءِ وقال: ما أرى الإمامَ إلَّا قد كَفاهم
خلاصة حكم المحدث : وافق عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح في إضافة هذا القول إلى أبي الدرداء.
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : البيهقي | المصدر : القراءة خلف الإمام الصفحة أو الرقم : 380
التخريج : أخرجه النسائي (923)، وأحمد (27530)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (34) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: 172)
380 - أخبرنا أبو عبد الله , أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه , نا عبد الله بن محمد , نا إسحاق بن إبراهيم , أنا عبد الرحمن بن مهدي , عن معاوية بن صالح , عن أبي الزاهرية , عن كثير بن مرة , عن أبي الدرداء, " أن رجلا قال: يا رسول الله , في كل صلاة قراءة؟ قال: نعم فقال رجل: وجبت , فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم " أخبرنا أبو عبد الله قال: فحدثني أبو علي الحافظ أنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن أبي صفوان الثقفي يقول: سمعت علي بن عبد الله المديني يقول: والله لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر أحدا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في استحالة إضافة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلا طويلا فمن المحال: أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء , وإذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يشك ويرتأي في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين , فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم يتنفلون به , وهذا القول إنما يليق بأبي الدرداء دون النبي صلى الله عليه وسلم , وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكما بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم باليقين أن في كل صلاة قراءة بقوله بعد سؤال السائل: نعم وقول من قال: وجبت ولم ينكر عليه , فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين , وقول أبي الدرداء رضي الله عنه ظن وارتياء والظن لا يغني من الحق شيئا فإنه ربما يخطئ. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد وافق عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح في إضافة هذا القول إلى أبي الدرداء

سنن النسائي (2/ 142)
923 - أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي، عن أبي الدرداء سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب

مسند أحمد (45/ 519)
27530 - حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم فقال: رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم

مسند ابن أبي شيبة (1/ 47)
34 - عمر، نا ابن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب، نا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال: نعم . فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال له - وكان أقرب القوم إليه -: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم