الموسوعة الحديثية


- لكنَّ البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن أو صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المباركفوري | المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 4/238
التخريج : أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص40)، والبيهقي (21733) واللفظ له. والحديث أخرجه البخاري (2514)، ومسلم (1711) بلفظ: ((...اليمين على المدعى عليه))
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الديات لابن أبي عاصم] (ص40)
حدثنا كثير بن عبيد زيادة، حدثنا محمد بن حمير، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أعطي رجال بدعواهم، لأصبح رجال يدعون قبل رجال دما وأموالا، ولكن ‌البينة ‌على من ادعى واليمين على من أنكر))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (10/ 252)
21732- وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد- هو ابن مسلم، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: رفع إلي امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كفها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب)) [السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (10/ 252) 21733- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا الحسن بن سهل، ثنا عبد الله بن إدريس، ثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) وذكر الحديث

[صحيح البخاري] (3/ 143 ط السلطانية)
2514- حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه))