الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ عن الصغيرِ حتى يكبُرَ وعن النائمِ حتى يستيقظَ وعن المجنونِ حتى يفيقَ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/254
التخريج : أخرجه البزار (9055) واللفظ له، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/114) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 24)
: 9055- حدثنا حمدان بن عمر حدثنا سعد بن عبد الحميد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق.

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 114)
: أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبي عثمان حدثنا إبراهيم بن سعيد التستري حدثنا محمد بن القاسم الطالكاني حدثنا أبو مقاتل السمرقندي حدثنا عوف بن أبي جميلة عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌رفع ‌القلم عن ثلاثة: عن الغلام حتى يحتلم وإن لم يحتلم حتى يكون له ثماني عشرة، وعن النائم حتى يستيقظ فإن طلق في منامه لم يقع الطلاق، وعن المجنون حتى يصح. قيل يا رسول الله ومن المجنون؟ قال: من أبلى شبابه في معصية الله عزوجل ". هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم أبو عبد الله: كان الطالكانى وضاعا للحديث.