الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال عامَ خيبرَ: ( مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يسقيَنَّ ماءَه ولدَ غيرِه ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يأخُذَنَّ دابَّةً مِن المغانمِ فيركَبَها حتَّى إذا أعجَفها ردَّها في المغانمِ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يلبَسْ ثوبًا مِن المغانمِ حتَّى إذا أخلَقه ردَّه في المغانمِ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4850
التخريج : أخرجه أبو داود (2158، 2159) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (1131) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (16997) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2158- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره))- يعني: إتيان الحبالى- ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم)).

سنن أبي داود (2/ 248)
2159- حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: ((حتى يستبرئها بحيضة)) زاد فيه ((بحيضة)). وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد. زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)). قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.

[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد.

[مسند أحمد] (28/ 207)
16997- حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره- يعني إتيان الحبالى من السبايا- وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها- يعني إذا اشتراها-، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)).