الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كتب أنَّ الأسنانَ سواءٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/413
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17493) بلفظه، والبيهقي (16394) بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأسنان إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (10/ 413)
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبى عن شرح أن عمر كتب إليه ان الاسنان سواء

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 345)
17493 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر، كتب إليه أن الأسنان سواء

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 375) 16394- وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، ببخارا، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه.