الموسوعة الحديثية


- مُرهُ فليُراجِعْها ثُمَّ ليُطَلِّقْها وهيَ طاهِرٌ أو حامِلٌ.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: "أو حامل"، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به
الراوي : ابن عمر | المحدث : النسائي | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 1/ 439
التخريج : أخرجه النسائي (3397)، وابن ماجة (2023)، وأحمد (5228) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 141)
3397 - أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

سنن ابن ماجه (1/ 652)
2023 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم يطلقها وهي طاهر، أو حامل

مسند أحمد (9/ 186)
5228 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في الحيض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها، وهي طاهر أو حامل