الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا حرَّمَ ثمنَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 4/113
التخريج : أخرجه أحمد (2678)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (21597) واللفظ لهم.ا، وأبو داوود(3488) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 416 ط الرسالة)
: 2678 - حدثنا سريج، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة بن العريان المجاشعي، قال: سمعت ‌ابن ‌عباس يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، ‌حرم ‌ثمنه "

مصنف ابن أبي شيبة (11/ 350 ت الشثري)
: 21597 - حدثنا عبد الأعلى عن خالد (عن) أبي الوليد عن ‌ابن ‌عباس رفعه قال: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ‌حرم ‌ثمنه).

سنن أبي داود (3/ 280 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3488 - حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: رأيت وقال: قاتل الله اليهود