الموسوعة الحديثية


- أرأيتَ لو أنِّي طلَّقتُها ثلاثًا، أَكانَ يحلُّ لي أن أراجِعَها ؟
خلاصة حكم المحدث : حسن أو صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/342
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3974)، والبيهقي في ((الصغير)) (2664) واللفظ لهما تامًا، ومسلم (1471) بمعناه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - عدد الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 56)
3974 - نا علي بن محمد بن عبيد الحافظ , نا محمد بن شاذان الجوهري , نا معلى بن منصور , نا شعيب بن رزيق , أن عطاء الخراساني حدثهم , عن الحسن , قال: نا عبد الله بن عمر, أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء , قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها , ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك , فقلت: يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ , قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية

السنن الصغير للبيهقي (3/ 115)
2664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا معلى بن منصور الرازي، ثنا شعيب بن رزيق، أن عطاء الخراساني، حدثهم عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال لي: لو كانت تبين منك فتكون معصية

صحيح مسلم (2/ 1093)
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، واللفظ ليحيى، قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله، أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك، قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة