الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الصَّيدِ بالمِعراضِ قالَ: ما أصبتَ بحدِّهِ، فَكُل، وما أصبتَ بعرضِهِ، فَهوَ وَقيذٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2622
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3214) بهذا اللفظ وأخرجه البخاري (2054) ومسلم (1929) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - صيد المعراض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1072 ت عبد الباقي)
: 3214 - حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل، قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌الصيد ‌بالمعراض ‌قال: ‌ما ‌أصبت ‌بحده، ‌فكل، ‌وما ‌أصبت ‌بعرضه، ‌فهو ‌وقيذ

صحيح البخاري (3/ 54)
2054 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر

صحيح مسلم (3/ 1530)
4 - (1929) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره،