الموسوعة الحديثية


- لو كان الدِّينُ بالرَّأيِ لكان أسفَلُ الخُفِّ أولى بالمَسحِ مِن أعلاهُ، وقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيه.
خلاصة حكم المحدث : له شواهد وإسناده صحيح
الراوي : علي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 143/24
التخريج : أخرجه أبو داود (162)، والدارقطني (783)، والبيهقي (1400) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ذم الرأي وتكلف القياس اعتصام بالسنة - لزوم السنة وضوء - كيف المسح على الخفين إحسان - الأخذ بالرخصة وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 42)
162 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص يعني ابن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه

سنن الدارقطني (معتمد)
(1/ 378) 783- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب , حدثنا حفص بن غياث , عن الأعمش , عن أبي إسحاق , عن عبد خير , قال : قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه , لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 358) 1400- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.