الموسوعة الحديثية


- لا قطعَ فيما دونَ عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] نصر بن باب عن الحجاج ـ هو ابن أرطأة ـ أما الحجاج قال الإمام أحمد : لا يحتج به وأما نصر بن باب قال يحيى بن معين : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك، وقال البخاري : يرمون بالكذب
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/466
التخريج : أخرجه أحمد (6900) بلفظه، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (609)، والدارقطني (3428) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (11/ 502)
6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 455)
609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 260)
3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم. وقال أبو مالك: في أقل من عشرة