الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4417
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4417) واللفظ له، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع وسلف تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 249)
4417 - وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع "

سنن أبي داود (3/ 283)
3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

سنن النسائي (7/ 288)
4611 - أخبرنا عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك