الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال في ضالَّةِ الإبِلِ: ما لَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجَرَ حتى يَلْقاها ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : زبد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1571
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1571) واللفظ له، والبخاري (2438)، ومسلم (1722) واللفظ لهما تامًا.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (4/ 234)
1571 - حدثنا يونس , قال: حدثنا ابن وهب , قال: أخبرني مالك , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن يزيد , مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك [ضالة الإبل: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها "].

[صحيح البخاري] (3/ 127)
2438 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها، ووكائها، وإلا فاستنفق بها، وسأله عن ضالة الإبل؟ فتمعر وجهه، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب

[صحيح مسلم] (3/ 1349)
5 - (1722) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب