الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/447
التخريج : أخرجه البيهقي (16223) بلفظه، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (17294) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الفاروق لابن كثير (2/ 447)
روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 297)
16223 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيمن قتل فى الحرم، أو فى الشهر الحرام، أو هو محرم، بالدية وثلث الدية

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 301)
17294 - عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب، قضى، فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية