الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقسِمْ لبَني عبدِ شمسٍ، ولا لبَني نَوْفَلٍ مِن الخُمسِ شيئًا، كما قسَمَ لبَني هاشمٍ وبَني المُطَّلِبِ. قال: وكان أبو بَكْرٍ يَقسِمُ الخُمسَ نحوَ قَسْمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، غيرَ أنَّه لم يكنْ يُعطي قُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما كان يُعطيهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان عُمَرُ يُعطيهم ومَن كان بعدَه منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2979
التخريج : أخرجه أحمد (16768) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (3140) دون ذكر تقسيم أبي بكر للخمس
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها مناقب وفضائل - أهل البيت صلوات الله عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 329 ط الرسالة)
((16768- حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه)).

[صحيح البخاري] (4/ 91)
‌3140- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: ((مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)) قال الليث: حدثني يونس، وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.