الموسوعة الحديثية


- ليا رسولُ اللهِ أهديتُ نجيبةً وأعطيتُ بها ثلثمائةِ دينارٍ أفأبيعها وأبتاعً بثمنِها بُدْنا وأنحرها قال لا، ولكن انحرهُ إياها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، إلا من رواية جهم بن الجارود، عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال البخاري: (لا يعرف له سماع). مرسل
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 8/362
التخريج : أخرجه أبو داود (1756)، وأحمد (6325)، وابن خزيمة (2911) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حج - استحباب المغالاة بثمن الهدي و كرائمه حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 146)
1756 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها

مسند أحمد (10/ 403)
6325 - حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب بختية، أعطي بها ثلاث مائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهديت بختية لي، أعطيت بها ثلاث مائة دينار فأنحرها، أو أشتري بثمنها بدنا، قال: لا، ولكن انحرها إياها

صحيح ابن خزيمة (4/ 292)
2911 - ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبة، وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، فأنحرها قال: لا انحرها إياها قال أبو بكر: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم: جهم بن الجارود، وقال بعضهم: شهم