الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه, فلم يدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبْنِ على اليقينِ , ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن قبل أن يُسلِّمَ, فإن كان قد صلَّى خمسًا, كانت شفعًا لصلاتِه, وإن كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ, كانت ترغيمًا للشَّيطانِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 5/23
التخريج : أخرجه مسلم (571)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (5/23) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 400 )
: 88 - (‌571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا موسى بن داود. حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع، كانت ترغيما للشيطان".

[صحيح مسلم] (1/ 400 )
: (‌571) - حدثني أحمد بن وهب. حدثني عمي عبد الله. حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وفي معناه قال "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.

التمهيد - ابن عبد البر (5/ 23 ط المغربية)
: وأما حديث سليمان بن بلال فأخبرناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان قد صلى خمسا كانت شفعا لصلاته وإن كان صلاهما تماما لأربع كانتا ‌ترغيما ‌للشيطان.