الموسوعة الحديثية


- أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً عند رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فجعلها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : النسائي | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/690
التخريج : أخرجه أبو داود (3613)، والنسائي (5424)، وابن ماجه (2330) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 310)
3613- حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى الأشعري: ((أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما))

[سنن النسائي] (8/ 248)
5424- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة ((فقضى بها بينهما نصفين))

[سنن ابن ماجه] (2/ 780)
2330- حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين))