الموسوعة الحديثية


- قدمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ، وعندي أختانِ تزوَّجتُهما في الجاهليَّةِ، فقالَ : إذا رجعتَ فطلِّق إحداهما.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : فيروز الديلمي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1599
التخريج : أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه (1950) واللفظ له، وأحمد (18040)
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 272)
2243- حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟، قال: ((طلق أيتهما شئت)).

[سنن الترمذي] (3/ 428)
1129- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اختر أيتهما شئت))

[سنن ابن ماجه] (1/ 627)
1951- حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: ((طلق أيتهما شئت))

[مسند أحمد]- الرسالة (29/ 574)
18040- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((طلق أيتهما شئت))