الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ، أَخْمِسْ هذا المالَ الذي أَصَبتُ مِن رَكْبِ بني مالِكٍ الذين قَتَلتُ، فأبَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجيبَه من أجْلِ أنَّه مالُ غَدْرٍ، وقال: أمَّا الإسْلامُ فسَنَقبَلُه منكَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] هناد: هو ابن السري وهو ثقة من رجال مسلم ومن فوقه من رجال الشيخين
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 340
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (340)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ما لا يجب فيه الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غصب وضمانات - تحريم الغصب والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص251)
340- حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، أن المغيرة، قال: يا رسول الله، أخمس هذا المال الذي أصبت من ركب بني مالك الذين قتلت، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه من أجل أنه مال غدر وقال: ((أما الإسلام فسنقبله منك)).