الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : لا ندعْ كتابَ ربِّنا وسنةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها السكنى والنفقةُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/475
التخريج : أخرجه الترمذي بعد حديث (1180)، والدارمي بعد حديث (2320)، وابن حبان بعد حديث (4250) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 476)
1180 - حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وحدثنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال الشافعي: " إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]] "، قالوا: هو البذاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها، قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس

سنن الدارمي (3/ 1463)
2320 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، ولا سكنى قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبيه، بقول امرأة: فجعل لها السكنى والنفقة

صحيح ابن حبان - محققا (10/ 63)
4250 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة: لها النفقة والسكنى