الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الحُرِّ والعبدِ والصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من بُرٍّ قال ثم عدَلَ الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سواهُ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/17
التخريج : أخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
1511- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر)) فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((14- (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر)).