الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عرضَهُ يومَ أُحُدٍ وَهوَ ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يجزهُ وعرضَهُ يومَ الخندقِ وَهوَ ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2957
التخريج : أخرجه أبو داود (2957) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد مغازي - غزوة الخندق مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 137)
2957- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه))

[صحيح البخاري] (3/ 177)
2664- حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
((91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال:عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال))

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
(((1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني))