الموسوعة الحديثية


- خرَج الوليدُ بنُ عُقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ على ابنِ مسعودٍ وحُذيفةَ والأشعريِّ رضِي اللهُ عنهم، فقال: إنَّ العيدَ غدًا، فكيف التكبيرُ؟ فقال ابنُ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه، فذكَرَ نحوَ ما سلَفَ [أيْ: ذكَرَ أنَّ التكبيرَ في العيدينِ أربعًا، كالتكبيرِ على الجنائزِ]، وقال الأشعريُّ وحُذيفةُ: صدَقَ أبو عبدِ الرحمنِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/357
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7286) واللفظ له، والطبراني ((9/ 302)_x000D_ ) (9514) وابن أبي شيبة (5705) بنحوه
التصنيف الموضوعي: عيدين - التكبير في العيد عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 348)
7286 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والأشعري رضي الله عنهم فقال: إن العيد غدا , فكيف التكبير؟ . فقال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير , وكيفية صلاة العيد. وقد روي خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير

المعجم الكبير للطبراني (9/ 302)
9514 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا مسروق بن المرزبان، ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن كردوس، قال: أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسعود، وحذيفة، وأبي مسعود، وأبي موسى الأشعري بعد العتمة فقال: إن هذا عيد المسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا: سل أبا عبد الرحمن فسأله فقال: يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ثم يكبر، ويركع فتلك خمس، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين ، فما أنكره واحد منهم

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 494)
5705 - حدثنا هشيم، عن أشعث، عن كردوس، عن ابن عباس، قال: لما كان ليلة العيد، أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود، وأبي مسعود، وحذيفة، والأشعري، فقال لهم: إن العيد غدا فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر أربع تكبيرات، ويقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ليس من طوالها ولا من قصارها، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة، كبر أربع تكبيرات، ثم يركع بالرابعة