الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، وإنْ جاءَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ، فاملَأْ كَفَّه تُرابًا .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3482
التخريج : أخرجه النسائي (4667) بنحوه مختصراً، وأحمد (2626) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 309)
4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في أشياء حرمها، وثمن الكلب))

[مسند أحمد] (4/ 382)
2626- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: (( إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا))