الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلَفا بعدَ العصرِ عندَ المنبَرِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل يتقوى بغيره
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/213
التخريج : أخرجه مالك في ((المدونة)) (2/ 354)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15061) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف شهادات - اليمين بعد العصر لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - التلاعن في المسجد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المدونة] (2/ 354)
: ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 436 ت التركي)
: ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر. وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدى، وهو ضعيف: